الشيخ السبحاني

25

الإنصاف في مسائل دام فيها الخلاف

روى لفيف من الصحابة كابن عباس وأبي هريرة وجابر وعبادة بن الصامت وأنس بن مالك ، وجوب الخمس في الركاز والكنز والسيوب ، وإليك قسماً ممّا روي في هذا المجال : 1 . في مسند أحمد وسنن ابن ماجة واللفظ للأوّل : عن ابن عباس قال : قضى رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - في الركاز ، الخمس « 1 » . 2 . وفي صحيحي مسلم والبخاري واللفظ للأوّل : عن أبي هريرة قال : قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « العجماء جرحها جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » . « 2 » قال أبو يوسف في كتاب « الخراج » : كان أهل الجاهلية إذا عطبَ الرجل في قُلَيب جعلوا القليب عَقَله ، وإذا قتلته دابة جعلوها عقله ، وإذا قتله معدن جعلوه عقله . فسأل سائل رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - عن ذلك ؟ فقال : « العجماء جبار ، والمعدن جبار ، والبئر جبار ، وفي الركاز الخمس » فقيل له : ما الركاز يا رسول اللّه ؟ فقال : « الذهب والفضة الذي خلقه اللّه في الأرض يوم خلقت » . « 3 » 3 . وفي مسند أحمد : عن الشعبي عن جابر بن عبد اللّه قال : قال رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - : « السائمة جبار ، والجُبّ جبار ، والمعدن جبار ، وفي الركاز الخمس » قال الشعبي : الركاز : الكنز العادي . « 4 » 4 . وفيه أيضاً : عن عبادة بن الصامت قال : من قضاء رسول اللّه - صلَّى الله عليه وآله وسلَّم - أنّ

--> ( 1 ) مسند أحمد : 1 / 314 ؛ سنن ابن ماجة : 2 / 839 ، ط 1373 ه‍ . ( 2 ) صحيح مسلم : 5 / 127 ، باب جرح العجماء والمعدن والبئر جبار ، من كتاب الحدود ؛ صحيح البخاري : 1 / 182 ، باب في الركاز الخمس . ( 3 ) الخراج : 22 . ( 4 ) مسند أحمد : 3 / 335 .